علي بن الحسين العلوي
95
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
دخل ذلك الشئ في حصول غرضه واقعا ، ولو لم يبين المولى ذلك المشكوك لاخل بما هو همه وغرضه ، واما إذا لم ينصب دلالة وقرينة على دخل الشئ المشكوك في امتثال الامر ، فان عدم نصب القرينة كاشف عن عدم دخل الشئ المشكوك في الغرض . وبما ذكرنا من دلالة عدم البيان على عدم الدخل يمكن ان يقطع بعدم دخل قصد الوجه من الوجوب والندب والتميز من الظهرية والعصرية ونحوهما في الطاعة بالعبادة ، وفي عدم الدخل يتساوى التعبدي والتوصلي حيث ليس في الاخبار والآثار عين ولا اثر من الوجه والتميز وكانا من الشئ الذي يغفل عنه العامة وان احتمل اعتبار ذلك الشئ بعض الخاصة من الأصوليين . واما إذا كانا مما لا يغفل عنه العامة فالمرجع الارتكاز الذهني في العامة . فتدبر جيدا لئلا تشتبه في المقامين .